ابومهدي
07-25-2010, 09:11 AM
مسألة (27): يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى والأظهر جواز الإكتفاء بنية صوم تمام الشهر من أوله بحيث كانت النية موجودة في صقع النفس إرتكازاً.
مسألة (28): كما تعتبر ا لنية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من أقسام الواجب كصوم الكفارة والنذر والقضاء والصوم نيابة عن غيره .
ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب فيلزم عليه التعيين زائداً على قصد القربة إلاَّ في شهر رمضان فلا حاجة إلى التعيين لأن الصوم فيه متعين بنفسه .
مسألة (29): يكفي في النية أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
مسألة (30): وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان
أو غيره هو إلى الفجر الصادق فلا تجزي بعده وهو (الأحوط
وجوباً عند الحكيم)، وفي الواجب غير المعين إلى الزوال، فمن
بدا له مثلاً أن يصوم قضاءً ولم يكن قد تناول المفطر فله ذلك قبل الزوال ([1]) .
ووقتها في المندوب إلى الغروب، فلو أنّ المكلف لم يتناول المفطر فيجوز له أن ينوي النافلة ولو كان قبل الغروب بلحظات.
مسألة (31): إذا نسي النية في الصوم المندوب فله التدارك إلى الغروب وإذا كان في الواجب غير المعين فله التدارك إلى ما قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر، وأما بعده فلا تدارك ([2]) .
وأما إذا نسي النية في الواجب المعين فإن كان شهر رمضان .
بهجت، حكيم، خميني، لنكراني: له التدارك ما قبل الزوال ما لم يتناول المفطر .
خوئي: إن كان بعد الزوال فلا تدارك وإن كان قبله فالأحوط وجوباً له الإتمام ثم القضاء إن لم يتناول المفطر وإلاَّ بطل صومه
قطعاً.
نية الصوم
وأما إذا نسي النية في الواجب المعين غير شهر رمضان فله التدارك قبل الزوال ويصح صومه إن لم يتناول المفطر وليس له ذلك بعد الزوال ([3]) .
مسألة (32): يعتبر في النية الإستمرار فلو قصد الإفطار ([4]) ([5])أثنـاء النهـار ([6]) بطـل صومـه، وإن لـم يـأتِ بشـيء من
المفطرات ([7]) ([8]) ([9]) ([10]).
مسألة (33): إذا نوى ليلاً صوم غد ثم نام ولم يستيقظ طوال النهار صح صومه .
الكتاااب: جامع أحكام الصيام
المؤلف : السيد محمد علي الحسيني
مسألة (28): كما تعتبر ا لنية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من أقسام الواجب كصوم الكفارة والنذر والقضاء والصوم نيابة عن غيره .
ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب فيلزم عليه التعيين زائداً على قصد القربة إلاَّ في شهر رمضان فلا حاجة إلى التعيين لأن الصوم فيه متعين بنفسه .
مسألة (29): يكفي في النية أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
مسألة (30): وقت النية في الواجب المعين رمضاناً كان
أو غيره هو إلى الفجر الصادق فلا تجزي بعده وهو (الأحوط
وجوباً عند الحكيم)، وفي الواجب غير المعين إلى الزوال، فمن
بدا له مثلاً أن يصوم قضاءً ولم يكن قد تناول المفطر فله ذلك قبل الزوال ([1]) .
ووقتها في المندوب إلى الغروب، فلو أنّ المكلف لم يتناول المفطر فيجوز له أن ينوي النافلة ولو كان قبل الغروب بلحظات.
مسألة (31): إذا نسي النية في الصوم المندوب فله التدارك إلى الغروب وإذا كان في الواجب غير المعين فله التدارك إلى ما قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر، وأما بعده فلا تدارك ([2]) .
وأما إذا نسي النية في الواجب المعين فإن كان شهر رمضان .
بهجت، حكيم، خميني، لنكراني: له التدارك ما قبل الزوال ما لم يتناول المفطر .
خوئي: إن كان بعد الزوال فلا تدارك وإن كان قبله فالأحوط وجوباً له الإتمام ثم القضاء إن لم يتناول المفطر وإلاَّ بطل صومه
قطعاً.
نية الصوم
وأما إذا نسي النية في الواجب المعين غير شهر رمضان فله التدارك قبل الزوال ويصح صومه إن لم يتناول المفطر وليس له ذلك بعد الزوال ([3]) .
مسألة (32): يعتبر في النية الإستمرار فلو قصد الإفطار ([4]) ([5])أثنـاء النهـار ([6]) بطـل صومـه، وإن لـم يـأتِ بشـيء من
المفطرات ([7]) ([8]) ([9]) ([10]).
مسألة (33): إذا نوى ليلاً صوم غد ثم نام ولم يستيقظ طوال النهار صح صومه .
الكتاااب: جامع أحكام الصيام
المؤلف : السيد محمد علي الحسيني