سحر العشق
08-09-2010, 05:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ياكريم
الحمد لله اعترافا بالنعمة وطلبا للزلفة وتطلعا
للمزيد .. والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ..
معلومات فقهية ..
الاستنباط : الحصول على الحكم من خلال دليله بعد
النظر فيه من جهتي الصدور والدلالة مع ملاحظة
الظروف الأجواء العامة التي أحاطت بذلك الصدور .
اما الفقه : فهو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية
عن أدلتها التفصيلية .
اما الاجتهاد : هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن
بالحكم الشرعي لا القطع لان القطع حجيته ذاتية
اما الظن فيعين بالدليل الظاهري او الوظيفة
العملية المجعولة من قبل الشارع .
حيث ان كل حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل إما
يكون قطعي ذاتي في جعله ، وإما ظني مجعول ومعتبر
من قبل الشارع المقدس .
ومثال الادلة القطعية هو القرآن الكريم والسنة
المتواترة
أما المثال على الدليل الظني
هو الخبر الواحد والاجماع والشهرة .
والذي يُعين بالأدلة الاولى يسمى الاحكام الواقعية
وان جعلت معها المدركه بالامارات ، وبقي ما عداها
من الوظائف الشرعية او العقلية المسماة بالأصول
العملية تعين الاحكام الظاهرية .
وهناك تقسيم آخر للأدلة هو :
أدلة محرزة و أدلة غير محرزة .
نسألكم الدعاء
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ياكريم
الحمد لله اعترافا بالنعمة وطلبا للزلفة وتطلعا
للمزيد .. والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ..
معلومات فقهية ..
الاستنباط : الحصول على الحكم من خلال دليله بعد
النظر فيه من جهتي الصدور والدلالة مع ملاحظة
الظروف الأجواء العامة التي أحاطت بذلك الصدور .
اما الفقه : فهو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية
عن أدلتها التفصيلية .
اما الاجتهاد : هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن
بالحكم الشرعي لا القطع لان القطع حجيته ذاتية
اما الظن فيعين بالدليل الظاهري او الوظيفة
العملية المجعولة من قبل الشارع .
حيث ان كل حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل إما
يكون قطعي ذاتي في جعله ، وإما ظني مجعول ومعتبر
من قبل الشارع المقدس .
ومثال الادلة القطعية هو القرآن الكريم والسنة
المتواترة
أما المثال على الدليل الظني
هو الخبر الواحد والاجماع والشهرة .
والذي يُعين بالأدلة الاولى يسمى الاحكام الواقعية
وان جعلت معها المدركه بالامارات ، وبقي ما عداها
من الوظائف الشرعية او العقلية المسماة بالأصول
العملية تعين الاحكام الظاهرية .
وهناك تقسيم آخر للأدلة هو :
أدلة محرزة و أدلة غير محرزة .
نسألكم الدعاء