المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا عرفت أحكامها ستسهل عليك


ضوء القمر
10-23-2011, 03:02 PM
الْعُرَوَةُ الوُثقْىْ
لآِيةِ الله العُظمى السّيّدِ كاظم اليزَديّ
( 1247 ـ 1337 هـ )

فصل أحكام النوافل

التعليقات لسماحة السيد السيستاني دام ظله


من أحكام النوافل
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط ( 1124 ) الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال ( 1125 ) .
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب ( 1126 ) إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.
[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[ 2228 ] مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 1127 ) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ( 1128 ) إلا في صلاة الاعرابي ( 1129 ) والوتر.
[ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها : جواز العدول فيها ( 1130 ) من سورة إلى أخرى مطلقا.
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط.
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة ( 1131 ) إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها : جواز قطعها اختيارا.
ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال ( 1132 ).





(1124) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم.
(1125) ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
(1126) ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.

(1127) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.
(1128) ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.
(1129) ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.
(1130) ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.
(1131) ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.
(1132) ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.

بوناجي
10-23-2011, 03:04 PM
ضوء القمر موفقه على طرح النوراني

رَوَحَيَ مَحَمُدَ
10-24-2011, 02:32 PM
رَآئعْ مَآإنتَقِيتِ لَنَا هُنَآ..
لِرُوحُك عَبيِرُ البَنَفْسَجْ.... ()

أول دمعة
10-24-2011, 03:07 PM
تسلمي على الطرح الفقهي الجميل

وفقكِ الله لكل خير اختي ضوء القمر

موفقه

الشوق
10-24-2011, 07:44 PM
http://www.awaldamah.com/vb/picture.php?albumid=266&pictureid=2525
...اثأبكِ العزيز وأثقل بميزاان حسناتكِ..
بما جاد به علينا طرحكِ النوراني..
..ودي لكِ..
http://www.awaldamah.com/vb/picture.php?albumid=266&pictureid=2525